فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 23138 من 67893

ـ [عبد] ــــــــ [04 - 06 - 05, 04:01 م] ـ

جاء في الحديث: (( لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل ) ). أخرجه البخاري ومسلم.

كيف نجمع بين الحديث وقوله تعالى: {ولا تزر وازرة وزر أخرى} .

أنا أعلم سهولة الجمع بين سنّ البدعة أو المحدثة وبين قوله تعالى: {ولا تزر وازرة وزر أخرى} لأن الأمر متعلق باعتقاد وديانة ويكتب الله ما قدّم من فعل ذلك وآثارهم كما في قوله تعالى: {إنا نحن نحي الموتى ونكتب ما قدموا وآثرهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين} . ولكن الإشكال الذي عندي هو الفرق بين القتل والإبتداع لأن القتل تصرف مقصور على اختيار شخص بعينه ينقطع أثره بمجرد الانتهاء من القتل أما الإبتداع فتعدّي أثره للآخرين لا يخفى. واعلموا أيها الإخوة أنه لا يوجد بين نصيّن ثابتين تعارض حقيقي وإنما هو نسبي بحسب فلاح المجتهد في بحثه و مقدار جهده في نظره وتأمله.

ـ [عبد الرحمن السديس] ــــــــ [04 - 06 - 05, 04:13 م] ـ

صحيح أنه مقصور على اختيار شخص بعينه .. ،

لكنه هو أول من ابتدع القتل، وسنّه لما بعده من بني أبيه آدم.

والله أعلم.

ـ [عبد] ــــــــ [04 - 06 - 05, 04:50 م] ـ

جزاك الله خيرا،

هل يمكن عندئذٍ أن نقول"قتل"قابيل لهابيل كان"مقدّرٌ شرعًا"لا"مقدّرٌ كونًا"كما هو الحال في كفر إبليس ونبوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وذلك لحكمة بالغة يريدها الله؟

وعندي بعض الأوجه المحتملة ولكني في الحقيقة أطمع في مزيد من التفصيل من الإخوة النجباء الفضلاء أمثالكم

ـ [مسعر العامري] ــــــــ [04 - 06 - 05, 05:25 م] ـ

قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار كان أول من سيب السوائب متفق عليه.

وقتل ابن آدم لأخيه مقدر كونًا بلا ريب، ومحرم شرعًا بلا ريب.

وكذلك كفر إبليس ونبوة الأنبياء؛ فلا يقع شيء إلا هو مقدر كونًا، وقد يؤذن به شرعًا وقد لا يؤذن.

ولفظ"من سن سنة"نكرة في سياق الشرط.

وابتداع طريقة جديدة في المأثم وهو القتل سنة سيئة بلا ريب.

وتوارث الناس لها من بعده -ولو لم يكن التفات القلب له- يوجب له النصيب من الإثم.

هذه مشاركة يسير، ومباحثة عارضة .. والله أعلم.

وجزاك الله خيرًا أخي الحبيب على متابعتك وفوائدك

ـ [لطفي بن محمد الزغير] ــــــــ [04 - 06 - 05, 10:38 م] ـ

أخي الكريم الفرق واضحٌ جدًا، فإن القاتل الآن لا يمكن أن يقال في حقه ما قيل في حق ابن آدم الأول، لأنه ابتدع القتل ولم يكن موجودًا آنذاك بل لم يكن أي شيء من متعلقاته معروفًا حتى الدفن، فابن آدم الأول هو أول من سن القتل أي ابتدع، وهو بهذه المثابة داعية إلى ضلالة ولو لم يقل للناس تعالوا واقتلوا، لأنه فتح الباب لهم، وفي الحديث (( من دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه من غير ينقص ذلك من أوزارهم شيئًا. وبهذا فلا تعارض، والله أعلم.

ـ [مجدي ابو عيشة] ــــــــ [05 - 06 - 05, 02:13 م] ـ

من الحديث دلالة على تعلم الانسان للخير والشر

اما الوزر الذي لا يحمله انسان عن أخر فهو الاثم لان الاثم يأخذه من عمله وانما يزر المعلم ما علم فهو قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل

اي ان ابن ادم الاول لن يزر وزر الجاني بل سيزر وزر نفسه بانهسن القتل.

والله تعالى اعلم

ـ [عبد] ــــــــ [05 - 06 - 05, 03:20 م] ـ

أشكر جميع الإخوة،

نعم كما ذكرتم.

ولعل في الحديث نكتة خفية تظهر بتأمل المراد من قوله:"كفل من دمها"، ولعلّي أبين وجه ذلك:

قال ابن حجر في الفتح: (( زاد في الاعتصام: وربما قال سفيان من دمها , وزاد في آخره: لأنه من سن القتل , وهذا مثل لفظ حفص بن غياث الماضي في خلق آدم , والكفل بكسر أوله وسكون الفاء النصيب , وأكثر ما يطلق على الأجر والضعف على الإثم , ومنه قوله تعالى(كفلين من رحمته) ووقع على الإثم في قوله تعالى (ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها) وقوله"لأنه أول من سن القتل"فيه أن من سن شيئا كتب له أو عليه , وهو أصل في أن المعونة على ما لا يحل حرام , وقد أخرج مسلم من حديث جرير"من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة , ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة")). أ. هـ.

قلت: وفي حديث القتل الذي ذكرناه قال:"كفل من دمها"وفي الآية التي استشهد بها ابن حجر: {ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها} وكذلك قوله تعالى: {كفلين من رحمته} ، في هذا كلّه دلالة ظاهرة على تحمل نصيب من الإثم لا تحمل كامل الإثم لأن الكفل النصيب والحظ، قال السيوطي في شرح سنن النسائي: (("كفل من دمها"بكسر الكاف هو الحظ والنصيب ) ). أ. هـ.

ثم زيادة على ذلك أتبع المعنى ب"من"للدلا لة على الجزء والبعض من معنى النصيب والحظ اللذين هما جزءان في ذاتيهما.

وعليه فلا يحمل قابيل - لا هابيل على الأصح - كامل إثم كل قاتل ظالم من بعده وإنما يتحمل جزءًا منه، وهذا الجزء هو جزاء"السّنّ"فحسب وإلا لو أريد تحميل القاتل الأول كامل الوزر لكان قال - مثلًا:"... إلا كان على ابن آدم الأول وزرها [أي النفس القاتلة] ..."أو أشار إلى ذلك بمعنى يشبهه.

والله أعلم.

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت