ـ [أبو محمد التميمي] ــــــــ [24 - 02 - 05, 07:48 ص] ـ
مدرسة أو دورة -علمية أو تدريبية أو غيرها- , لا تشترط عند الاشتراك فيها إلا دفع مبلغ (يسميه بعضهم تأمينا) ,على أن هذا المبلغ يعاد كاملا لصاحبه عند اجتيازه للدورة مثلا , ولا يشترط في العقد غير هذا المبلغ الذي يعاد؟؟
فما حكم هذا العقد؟؟
وما تكييفه الفقهي؟؟؟؟؟
ـ [أبو محمد التميمي] ــــــــ [25 - 02 - 05, 01:31 م] ـ
ـ [أبو محمد التميمي] ــــــــ [18 - 03 - 05, 10:09 م] ـ
هل يعد من القرض الذي جر نفعا؟؟؟؟؟؟؟