ـ [راشد] ــــــــ [31 - 01 - 05, 10:55 ص] ـ
وجدت في هذا الكتاب
وفي هذا الباب يقول الإمام النووي رحمه الله:» اعلم أنّ الأذكار المشروعة في الصلاة وغيرها واجبةً كانت أو مُسْتَحَبّةً، لا يُحْسَبُ شيء منها ولا يُعْتَدُّ بِهِ حتّى يتلفَّظ به بحيث يُسمِعَ نفسَه إذا كان صحيح السمع لا عارض له «
وهي كذلك في موقع المحدّث.
وعندما بحثت عن هذه العبارة في كتاب الأذكار"النسخة الإلكترونية"
لم أجد العبارة السابقة. وانما وجدت ما يلي:
وقد قدّمنا أن الإِسرار في القراءة والأذكار المشروعة في الصلاة لابدّ فيه من أن يسمع نفسه، فإن لم يسمعها من غير عارض لم تصحّ قراءته ولا ذكره.
بدون كلمة (وغيرها)
فهل يوجد خطأ في النسخة الإلكترونية؟
ـ [راشد] ــــــــ [31 - 01 - 05, 12:16 م] ـ
عفوًا لقد تسرعت
العبارة موجودة في النسخة الإلكترونية
ولكني وجدت في الكتاب نفسه قولًا آخر:
الذكر يكون بالقلب، ويكون باللسان
الذكر يكون بالقلب، ويكون باللسان، والأفضلُ منه ما كانَ بالقلب واللسان جميعًا،
فإن اقتصرَ على أحدهما فالقلبُ أفضل،