فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 25241 من 67893

ـ [أبو الوليد السوري] ــــــــ [10 - 09 - 05, 07:17 م] ـ

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته:

أحد معارفي ذهب إلى الجهاد وكان خاطبًا ومنذ عدة أيام وصل خبر استشهاده والسؤال هل تجب على خطيبته العدةمع العلم أنه كان يوجد عقد شرعي وهل يجب لها الصداق والميراث علمًا أنه ليس له أي مال خاص وأن والده كان ينفق عليه

أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرًا

ـ [أبو سليمان البدراني] ــــــــ [10 - 09 - 05, 11:42 م] ـ

نعم أخي الكريم هي زوجته توفي و هي في عصمته فلها الميراث و صداق مثله إن لم يحدد لها صداقا و عليها العدة، قضى بهذا النبي صلى الله عليه و سلم في قصة بروع بنت واشق، كما في حديث ابن مسعود في سنن أبي داود

ـ [أبو عبدالله الجبوري] ــــــــ [11 - 09 - 05, 01:23 ص] ـ

جزاكم الله خيرا ...

وقال الإمام الترمذي رحمه الله: والعمل على هذا -يعني حديث بروع بنت واشق- عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وبه يقول الثوري وأحمد وإسحق و قال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر إذا تزوج الرجل المرأة ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا حتى مات قالوا لها الميراث ولا صداق لها وعليها العدة وهو قول الشافعي قال لو ثبت حديث بروع بنت واشق لكانت الحجة فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن الشافعي أنه رجع بمصر بعد عن هذا القول وقال بحديث بروع بنت واشق.

والله أعلم

المرجع:

ـ [أبو الوليد السوري] ــــــــ [11 - 09 - 05, 02:34 م] ـ

جزاكم الله خيرًا

ولكن من سيدفع الصداق هل هو والد الشهيد وهل ترث ما يرثه الشهيد من والده علمًا أنه لم تتم قسمة الورثة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت