فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 26305 من 67893

ـ [أبو مهند النجدي] ــــــــ [04 - 11 - 05, 12:14 م] ـ

قال شيخ الإسلام ابن تيميه ـ رحمه الله ـ في مجموع الفتاوى (21/ 547)

(( قد ثبت أن الدم نجس، فكذلك الفرث؛ لتظهر القدرة والرحمة في إخراج طيب من بين خبيثين. ويبين هذا جميعه أنه يوافق غيره من البول في خلقه ولونه وريحه وطعمه، فكيف يفرق بينهما مع هذه الجوامع التي تكاد تجعل حقيقة أحدهما حقيقة الآخر؟!

فالوجه الأول: قياس التمثيل وتعليق الحكم بالمشترك المدلول عليه.

والثاني: قياس التعليل بتنقيح مناط الحكم وضبط أصل كلي.

والثالث: التفريق بينه وبين جنس الطاهرات فلا يجوز إدخاله فيها، فهذه أنواع القياس: أصل ووصل وفصل. فالوجه الأول: هو الأصل، والجمع بينه وبين غيره من الأخباث.

والثاني: هو الأصل والقاعدة، والضابط الذي يدخل فيه.

والثالث: الفصل بينه وبين غيره من الطاهرات، وهو قياس العكس فالجواب عن هذه الحجج، والله المستعان ))

أرجو من الإخوة الأفاضل ـ رضي الله عنهم ـ أن يوضحوا المراد بالأقيسة وكذا أنواعها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت