ـ [إحسان العتيبي] ــــــــ [10 - 10 - 05, 12:36 ص] ـ
الحمد لله
اثنان متشاركان في بضاعة
باعاها بثمن مؤجَّل
أراد أحد الطرفين أن يعطي للآخر مبلغا نقديا معجلا - أقل مما له مؤخرا - مقابل (فك الشراكة)
وأن تبقى الأقساط له هو وحده
فهل هذا من (بيع الدين)
أم من باب الصلح بين متشاركين وشراء حصة الشريك
نرجو المشاركة
ـ [محمد رشيد] ــــــــ [10 - 10 - 05, 04:16 ص] ـ
السلام عليكم
هذا يحرم .. لا لكونه من باب بيع الدين بالدين؛ فالمدين هنا هو طرف ثالث لم يقع له تدخل في المعاملة التي وقعت، بل التحريم هنا مناطه التفاضل و النساء جميعا، فهو من باب الربا، فالمبلغ الذي يأخذه الشريك إنما هو في مقابل مبلغ آخر أكبر قدرا منه، و كذلك الزيادة هي في مقابل التعجيل، فتوفر التفاضل و كذلك النساء، فحرم
و الله تعالى اعلم