فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 33969 من 82138

أ) قال أبو يعلى في مسألة نكاح المحرم لنفسه ولغيره باطل ( [185] ) : «نص عليه في رواية الجماعة: الميموني، وابن منصور، وأحمد بن أبي عبدة ( [186] ) ، وغير ذلك» .

ب) وقال في مسالة من دفع من مزدلفة قبل نصف الليل، أو لم يبت بها لغير عذر ( [187] ) : « ... ونقل الجماعة عنه: الأثرم، وابن إبراهيم، وأبو طالب، والمَرُّوذِي إذا ترك ليالي منى لا دم عليه، فَيُخَرَّج في ليلة مزدلفة كذلك» .

3 ـ جاء في الأحكام السلطانية في مواضع ما يدل على عدم التحديد، ومنها:

أ) ما جاء في حكم تارك الصلاة، وفيه ما نصه: « ... نص على ضرب عنقه في رواية الجماعة: صالح، وحنبل، وأبي الحارث» ( [188] ) .

ب) قال القاضي: «وأما الحج ففرض عند أحمد على الفور، فيتصور تأخيره عن وقته، وقد قال أحمد في رواية الجماعة، منهم: عبد الله، وإسحاق، وإبراهيم، وأبو الحارث: من كان موسرًا وليس به أمر يحبسه، فلم يحج لا تجوز شهادته» ( [189] ) .

4 ـ جاء في كتاب الانتصار في المسائل الكبار ( [190] ) ، لأبي الخطاب ( [191] ) ، في مواطن منه ما يدل على عدم التحديد كما سلف، ومنها:

أ) قال أبو الخطاب ( [192] ) : «مسألة: صوف الميتة وشعرها وريشها طاهر. نص عليه في رواية الجماعة، فقال في رواية حنبل ... وفي رواية الجرجاني ( [193] ) ... وفي رواية الميموني ... ونحو ذلك روى غيرهم» .

ب) وقال أيضا [194] ) : «مسألة: سؤر الكلب نجس، ويجب غسله سبعًا إحداهن بالتراب. نص عليه في رواية الجماعة: صالح، والمَرُّوذِي، وابن منصور، وأبي داود، ومهنا ... » .

ج) وقال أيضا [195] ) : « ... ونقل الجماعة: حرب، وأبو داود، وأبو طالب، وأحمد بن أبي عبدة، والحسن بن أحمد ( [196] ) ... » .

5 ـ جاء في المغني، لابن قدامة في مواطن ما يؤكد ذلك، ومنها:

أ) قال في مسألة دفع الزكاة للقريب الوارث كالأخوين اللَّذين يرث أحدهما الآخر ( [197] ) : «ففيه روايتان: أحدهما: يجوز لكل واحد منهما دفع زكاته إلى الآخر، وهي الظاهرة عنه، رواها عنه الجماعة، وقال في رواية إسحاق بن إبراهيم، وإسحاق بن منصور ... » .

ب) وقال في مسألة الرجل يطلق امرأته ويختلفان في المتاع ( [198] ) : «قال أحمد في رواية الجماعة، منهم: يعقوب بن بختان ... » .

6 ـ جاء في شرح العمدة، لابن تيمية ذكر هذا المصطلح في مواطن دون تحديد كما سلف، ومنها:

أ) قال ابن تيمية ( [199] ) : «وإن كان هناك حائل يمنع رؤيته، وهو أن يكون دون مطلعه ومنظره سحاب أو قتر، يجوز أن يكون الهلال تحته قد حال دون رؤيته؛ فالمشهور عن أبي عبد الله ـ رحمه الله ـ أنه يصام من رمضان، ويجزئ إذا تبين أنه من رمضان، ولا يجب قضاؤه. نقله عنه الجماعة، منهم: ابناه، والمَرُّوذِي، والأثرم، وأبو داود، ومهنا، والفضل ابن زياد» .

ب ـ وقال في مسألة تبييت النية في صوم رمضان ( [200] ) : «قال في رواية الجماعة: صالح، وعبد الله، وإبراهيم، وابن منصور يحتاج في شهر رمضان أن يجمع في كل يوم على الصوم» .

7 ـ جاء في أحكام أهل الذمة، لابن القيم ( [201] ) ما نصه: «وقد ذهب بعضهم إلى أنه يرث المسلم الكافر بالموالاة، وهو أحد القولين في مذهب أحمد، نص عليه في رواية الجماعة: حنبل، وأبي طالب والمَرُّوذِي، والفضل بن زياد ... » .

8 ـ جاء في الآداب الشرعية ( [202] ) نقلًا عن القاضي ما نصه: «وقال القاضي: هل يكره فصد العروق أم لا؟ على روايتين: إحداهما لا يكره؛ نص عليها في رواية الجماعة، منهم: صالح، وجعفر ( [203] ) ... » .

9 ـ جاء في النكت والفوائد السنية ( [204] ) ذكر هذا المصطلح من غير تحديد أيضًا في مواضع منها:

أ) قال ابن مفلح ( [205] ) : «قوله: ولاحيض مع الحمل. نص عليه في رواية الجماعة: الأثرم، وإبراهيم الحربي، وأبي داود، وحمدان بن علي ( [206] ) وغيرهم ... » .

ب) وقال أيضا [207] ) : «قال القاضي: نقل الجماعة: بكر بن محمد، ومهنا، وأبو طالب، وأحمد بن الحسن بن حسان ( [208] ) ، وصالح ... » .

جـ) وقال أيضًا ( [209] ) : «نقل الجماعة: المَرُّوذِي، وأبو داود، وحرب، والميموني، لا تجوز شهادة بعضهم على بعض ... » . يعني أهل الذمة.

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت