وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ: {وَالْعَصْرِ} ، وَ {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ} ، وَ {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ} ، وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، وَ {تَبَّتْ} ، وَ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} .
69-أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُبتغَى الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِي, كَمَا تُبتغَى الضَّالَّةُ لا توجد".
70-أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَيْسَ الْوِتْرُ بِحَتْمٍ كَالصَّلَاةِ، وَلَكِنَّهُ سُنَّةٌ؛ فَلَا تَدَعُوهُ.
71-حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَئِنْ كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُصَلِّي فِي إِثْرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ رَكْعَتَيْنِ، إِلَّا العصر والفجر.
69 ضعيف:
وانظر الإسناد السابق.
وبهذا السند أخرجه أحمد"رقم 675، 720".
70 حسن:
وأبو إسحاق، وإن كان مدلسا إلا أن الراوي عنه هنا شعبة، أما عاصم بن ضمرة السلولي الكوفي, فهو صدوق.
وقد أخرجه أحمد"رقم 786"، بزيادة:"ولكنه سنة مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عليه وسلم- وإن الله -عز وجل- وتر يحب الوتر".
وأخرجه أبو داود"رقم 1416"، والترمذي في الصلاة، باب: ما جاء أن الوتر ليس بحتم، وقال: حديث حسن"تحفة""2/ 536"، والنسائي في قيام الليل، باب: الأمر بالوتر"حديث 1676"، وابن ماجه في إقامة الصلاة، باب: في الوتر"حديث 1169"، والحاكم"1/ 300".
71 حسن: =