33-حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ, رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:
313-حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عن قتل الضفدع.
313 حسن:
وأخرجه: أحمد"3/ 453"، والنسائي"7/ 210"، وأبو داود"رقم 3871، 5269".
وفي"مسند أحمد"بلفظ:"ذكر طبيب عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عليه وسلم- دواء، وذكر الضفدع يُجعل فيه، فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عليه وسلم- عن قتل الضفدع".