114-أحاديث ابن عمر رضي الله عنهما:
720/ 2- أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ:"مَنِ اشْتَرَى عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي، وَمَنِ اشْتَرَى نَخْلًا مُؤَبَّرًا فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أن يشترط المشتري".
720/ 2- سند ضعيف:
رواية سفيان بن حسين الزهري فيها ضعف، والحديث أخرجه البخاري في"صحيحه""فتح 5/ 49"فقال: أخبرنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، حدثني ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عبد الله عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ:"مَنِ ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع".
كتاب المساقاة باب"17": الرجل يكون له ممر.
وأخرجه مسلم"ص1173"، وأخرجه البخاري ومسلم من حديث نافع عن ابن عمر مرفوعا:"من باع نخلا قد أبرت فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المبتاع""فتح 4/ 401"، ومسلم"ص1173".
فالجزء الخاص بالنخل صحيح، وبقي الجزء الخاص بالعبد: فصححه بعض أهل العلم مقدمين في ذلك رواية سالم، وضعفه آخرون مقدمين رواية نافع مضافا إليها بعض العلل الأخرى. قال الحافظ ابن حجر في"فتح الباري""4/ 402": وجزم مسلم والنسائي والدارقطني بترجيح رواية نافع المفصلة على رواية سالم، ومال علي بن المديني والبخاري وابن عبد البر إلى ترجيح رواية سالم.
انظر:"فتح الباري""4/ 401"كتاب البيوع باب"90"، وكتاب المساقاة باب"17""فتح 5/ 50، 51".
وانظر:"الإلزامات والتتبع"تحقيق شيخنا مقبل بن هادي رحمه الله"ص435"، وانظر"فتح المغيث"باب: المعلل"1/ 212"، وانظر:"صحيح مسلم بشرح النووي""10/ 191"، وقال النووي هناك: وقد أشار النسائي والدارقطني إلى ترجيح رواية نافع وهي إشارة مردودة.