21-حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ, رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:
283-حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، ثَنَا عَقِيلُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ -زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ- عَنِ النَّبِيِّ, صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"أَنَّ جِبْرِيلَ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- أَتَاهُ فِي أَوَّلِ مَا أُوحي إِلَيْهِ, فَأَرَاهُ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الْوُضُوءِ، أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَنَضَحَ بها فرجه".
283 سند ضعيف:
فيه ابن لهيعة، وهو مختلط، والزهري مدلس وقد عنعن.
وأخرجه: أحمد"4/ 161"، وابن ماجه"رقم 462"، ولفظه عند ابن ماجه:"وأمرني أن أنضح تحت ثوبي؛ لما يخرج من البول بعد الوضوء".
أما بالنسبة لمشروعية نضح الفرج, فقد وردت أحاديث يقوي بعضها بعضا, توضح مشروعية نضح الفرج.
قال ابن ماجه في"حديث رقم 461": ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، ثَنَا زكريا بن أبي زائدة، قال: قال منصور: حدثنا مجاهد، عن الحكم بن سفيان الثقفي:"أنه رَأَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عليه وسلم- توضأ ثم أخذ كفا من ماء، فنضح به فرجه".
وحديث رقم"463"وفيه: ثنا الحسن بن سلمة الحميري، ثَنَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ، ثَنَا الحسن بن علي الهاشمي، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ, صَلَّى الله عليه وسلم:"إذا توضأت فانتضح".
وحديث"464": حدثنا محمد بن يحيى, ثنا عاصم بن علي، ثنا قيس، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:"توضأ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم- فنضح فرجه".