6-مُسْنَدُ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ كعب, أبي مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:
100-حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ وَأَبُو الْوَلِيدِ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ:"لِيَجْعَلْ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ، ثُمَّ لِيُصَلِّ".
101-ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ, عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"يُجْزِئُ أَحَدَكُمْ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ، لا يضر مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ".
102-حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَى قَوْمٍ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ فَقَالَ:"مَا يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ؟"قَالَ: يُلقحونه يَجْعَلُونَ الذَّكَرَ فِي الْأُنْثَى فَتَلْقَحُ1، قَالَ:"مَا أَظُنُّ ذَلِكَ يُغْنِي شَيْئًا". فَأُخْبِرُوا بِذَلِكَ فَتَرَكُوهُ، فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-
100 صحيح:
والحديث أخرجه: مسلم"ص358"كتاب الصلاة، باب: سترة المصلي، وأخرجه أحمد"رقم 1388، 1393"من رواية سفيان عن سماك، وسفيان من أصح الناس حديثا عن سماك كما في"التهذيب", ورقم"1394، 1398"وأبو داود في الصلاة، والترمذي في الصلاة، وقال: حسن صحيح, وابن ماجه في الصلاة.
101 صحيح لغيره:
ففي هذا الإسناد"شريك"، وقد تكلم فيه، ولكن انظر الحديث المتقدم.
102 صحيح:
أخرجه: مسلم"ص2835"، وأحمد"رقم 1395، 1399"، وابن ماجه في الأحكام.
1 في"س، ز": فيلقح, وقد ورد على الوجهين في رواية مسلم برقم [2361] .