120-حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا:
1529- حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عليَّ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَعْدَ الْعَصْرِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ مَا كُنْتَ تُصَلِّيهَا؟ قَالَ:"قَدِمَ وَفْدُ بَنِي تَمِيمٍ، فَحَبِّسُونِي عَنْ رَكْعَتَيْنِ كُنْتُ أَرْكَعُهُمَا بَعْدَ الظُّهْرِ".
1530- ثنا يَعْلَى، أنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ عَائِشَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ:"لَا يَحِلُّ لَامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا"، وَالْإِحْدَادُ: أَنْ لَا تَمْتَشِطَ، وَلَا تَكْتَحِلَ، وَلَا تَمَسَّ طِيبًا، وَلَا تَخْتَضِبَ، وَلَا تَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، وَلَا تَخْرُجَ من بيتها.
1529- صحيح:
وأخرجه البخاري من طريق كريب عن أم سلمة في كتاب السهو باب إذا كُلِّم وهو يصلي فأشار بيده"فتح""3/ 105"، وفي المغازي باب وفد عبد القيس"فتح""8/ 86"، ومسلم"ص571-572"وغيرهما.
1530- صحيح:
وأخرجه النسائي من طريق صفية بنت أبي عبيد عن أم سلمة وليس عنده تفسير الإحداد"6/ 189"كتاب الطلاق باب عدة المتوفى عنها زوجها.
واختلف على نافع فيه فرواه عن صفية عن حفصة أخرجه مسلم"ص1127"، والنسائي"6/ 189"، ورواه عن صفية عن بعض أَزْوَاجَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم- نفس المصدر ورواه عَنْ صَفِيَّةَ عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سلمة كما هاهنا.
والحديث أخرجه البخاري ومسلم"فتح""3/ 146"كتاب الجنائز باب إحداد المرأة على غير زوجها وفي الطلاق القسط للحادة عند الطهر باب"48""فتح""9/ 491"، ومسلم"ص1126-1127"من حديث أم عطية رضي الله عنها عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم- ومن غير حديث أم عطية كذلك.