1510- ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ عُثْمَانَ، عن عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"مَنْ قُتِلَ كَانَ كَفَّارَةً لِكُلِّ ذَنْبٍ دُونَ الشرك".
1511- ثنا قبيضة بْنُ عُقْبَةَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إِنَّ اللَّهَ -عَزَّ وَجَلَّ- وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يَصِلُونَ الصُّفُوفَ".
1512- ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْأَشْعَثِ، ثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَبَارَكَ الَّذِي وَسِعَ سَمْعُهُ الْأَصْوَاتَ، إِنَّ الْمَرْأَةَ لَتُنَاجِي رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَسْمَعُ بَعْضَ كِلَامِهَا وَيَخْفَى عَلَيَّ بَعْضٌ؛ إِذْ أَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا} [المجادلة: 1] .
1510- ضعيف:
في هذا الإسناد إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبي فروة وهو متروك.
1511- حسن لغيره:
إذ إن في إسناده أسامة بن زيد الليثي صدوق ربما وهم لكنه قد توبع، تابعه إسماعيل بن عياش عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عروة، عن عائشة بن مرفوعا كما عند أحمد"6/ 89"، وابن ماجه رقم"995".
لكن في رواية إسماعيل عن الحجازيين ضعف.
وحديث الباب أخرجه أحمد"6/ 67 و160".
1512- صحيح:
وأخرجه البخاري معلقا في التوحيد باب"9" {وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا} "فتح""13/ 372"، والنسائي في الطلاق باب الظهار"6/ 168"، وابن ماجه رقم"188"من طريق أبي معاوية عن الأعمش، ورقم"2063"في الطلاق باب في الظهار، وأحمد"6/ 46"، وابن جرير"ج28/ ص5"، والحاكم"2/ 481"وقال: صحيح الإسناد: ووافقه الذهبي.