سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ:"إِنَّ الْمُؤذِّنِينَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ".
418-حَدَّثَنِي أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا قَتَادَةُ، أَنَّ أَبَا شَيْخٍ الْهُنَائِيَّ قَالَ: كُنْتُ فِي مَلَأٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عِنْدَ مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: أَنْشُدُكُمُ اللَّهَ، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ؟ قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ، وَأَنَا أَشْهَدُ. قَالَ: أَنْشُدُكُمُ اللَّهَ، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ؟ قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ، وَأَنَا أَشْهَدُ. قَالَ: أَنْشُدُكُمُ اللَّهَ، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنْ رُكُوبِ صَفَفِ النُّمُورِ؟ قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ، وَأَنَا أَشْهَدُ. قَالَ: أَنْشُدُكُمُ اللَّهَ، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنْ جَمْعٍ بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ؟ قَالُوا: أَمَّا هَذَا فَلَا، قال: أما إنها معهم.
418 سند ضعيف:
في هذا الإسناد عنعنة قتادة، وهو مدلس كما هو معلوم، ولم نقف على رواية مطولة كهذه تُوبع فيها قتادة, أو صرح فيها بالتحديث.
وأخرجه أحمد"4/ 92، 95، 99"، وعنعن فيه قتادة أيضا، وأخرجه أحمد"4/ 96"من حديث يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حدثني أبو شيخ الهنائي, فذكره مختصرا دون لفظة:"نهى عن جمع بين حجة وعمرة"، ومختصرا جدا"4/ 98".
وأخرجه أبو داود مختصرا في كتاب المناسك"حديث 1794"، وعنعن قتادة هناك أيضا.
أبو شيخ الهنائي: ثقة، كذا في"التقريب"ومضمون ما في"التهذيب"، وذكره الذهبي في"الكاشف"، ووثقه.
وأخرجه النسائي في الزينة, باب: تحريم الذهب على الرجال"8/ 139"مختصرا مقتصرا على النهي عن لبس الحرير, من طريق النضر بن شميل, حدثنا بيهس بن فهدان قال: ثنا أبو شيخ الهنائي ... ثم قال: خالفه علي بن غراب، رواه عن بيهس، عن أبي شيخ، عن ابن عمر.
والحديث ذكره ابن كثير في"البداية والنهاية"أثناء ذكره باب: حجة من ذهب إلى أنه -عليه السلام- كان قارنا"5/ 140"، وعزاه إلى أبي داود الطيالسي وغيره.
ثم قال: وهو حديث جيد الإسناد, ويستغرب منه رواية معاوية -رضي الله عنه- في النهي عن الجمع =