فهرس الكتاب
الصفحة 183 من 589

[مسألة أخذ الزكاة من المدين وأن فعل الشيخ يوافق مذهب السلف]

وقد ظهر جهلك في قولك: (وتأخذ زكاة الثمار ولو أن ثمرة الإنسان ما تكفي عشير ما عليه من الدين) ، ولم تعلم أن جمهور العلماء قالوا بأخذها من المدين في الأموال الظاهرة، كما هو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وهو قول مالك والشافعي [1] وروى عن الإمام أحمد أنه قال: [2] (قد اختلف ابن عمر وابن عباس؛ وقال ابن عمر: يخرج ما أنفق واستدان على ثمرته وأهله [3] ويزكي ما بقي، وقال ابن عباس: يخرج ما استدان على ثمرته ويزكي ما بقي، وإليه أذهب، لأن المصدق إذا جاء فوجد إبلا أو غنما لم يسأل [4] أي شيء على صاحبها من الدين) ؟ . وظاهر هذا: أن هذه رواية ثالثة تخص ما أنفق على الزرع والثمرة. وسبب اختلافهم: هل الزكاة عبادة، أو حق مرتب في المال للمساكين؟ فمن رأى أنها [5] حق لهم قال: لا زكاة على الذي عليه الدين، لأن حق صاحب الدين مقدم [6] على حق المساكين بالزمان، وهو في الحقيقة مال صاحب الدين.

(1) انظر:"المغني" (2 / 342) .

(2) انظر: المصدر السابق (2 / 342) .

(3) في (ق) و (م) :"وزرعه".

(4) في (ق) و (م) زيادة:"على".

(5) في (الأصل) و (ق) و (ح) :"إنه"، والمثبت كما في (م) ، وهو الأقرب.

(6) في (الأصل) و (ق) و (م) :"متقدم"، والمثبت كما في (ح) ، وهو الأقرب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام