فهرس الكتاب
الصفحة 162 من 589

[فصل رد دعوى المعترض أن الشيخ جعل طاعته ركنا سادسا لأركان الإسلام وأنه أخذ الأموال وسفك الدماء]

فصل قال المعترض: (ولكن هذا الرجل جعل طاعته ركنا سادسا للأركان الخمسة، كما قال ذلك أخوه لأمه وأبيه الشيخ سليمان بن عبد الوهاب، حين خطاه، فلم يقبل منه [1] ونهاه عن سفك الدماء، ونهب الأموال، فلم يفعل، وكان يقول في رسائله ولدعاته [2] إن علماء نجد كعقداء البدو في أخذهم العقبات على أهل الغارات، فوصى له رجل عاقل من أهل نجد أن قولوا له: إن أهل نجد قبلك يأخذون على الخط لأجل أنه لا يحصل لهم كفاية على القضاء، وقد نص العلماء على الرخصة في ذلك على هذه الحال وعقداء [3] البدو في الغارات يأخذون فيما بينهم أبيض الظهر وليسوا يأخذونه عليهم قهرا [4] وإنما هو عن تراض منهم على ذلك، لا ينكره منهم منكر، وأنت تأخذ الكسب كله، أبيض الظهر وأسوده بغير رضى [65] ولا حق ولا مستحق عليهم، بل اجترأت على الله، وعلى كتابه ورسوله وعباده المؤمنين فكفرتهم وسفكت دماءهم، وأخذت (أموالهم واستبحت

(1) ساقطة من (م) .

(2) في (ق) :"ودعاته".

(3) في (ق) :"الحالة وعقد".

(4) في (ح) و (المطبوعة) :"قهرا عليهم".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام