فهرس الكتاب
الصفحة 409 من 589

[فصل فيه إبطال دعوى المعترض أن الشفاعة تطلب من الرسول عليه السلام بعد موته]

فصل قال المعترض: (وقوله -صلى الله عليه وسلم- لفاطمة رضي الله عنها ولأقاربه وعشيرته ذلك حضًّا لهم على الإيمان به، وبالذي أرسله بأن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا؟ ليحصل لهم النفع به -صلى الله عليه وسلم- بذلك؟ وبعطاء الله تعالى الذي أعطاه لأمته إكراما له في قوله: {وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى} [الضحى: 5] [الضحى / 5] . لئلا يكونوا من الذين أخبر الله تعالى عنهم بأنهم لا تنفعهم شفاعة الشافعين،(وفي ذلك دليل أن المؤمنين تنفعهم شفاعة الشافعين) [1] ؟ حيث نفى عن [2] الكفار المعرضين عن التذكرة التي أرسل بها -صلى الله عليه وسلم- حتي نفعت شفاعته [3] عمه أبا طالب بالتخفيف كما مر عنه -صلى الله عليه وسلم-، حيث حماه لتبليغ رسالة ربه حمية للقرابة، فقوله -صلى الله عليه وسلم-:" «لا أغني عنكم [4] من الله شيئا» " (حين خصص وعمم حتى قال:" «يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا» ") [5] فالمقصود: إن لم تؤمن بالله وتشهد [6] أن لا إِله إلا الله، وأني

(1) ما بين القوسين ساقط من (ق) .

(2) ساقطة من (ح) .

(3) في (ق) :"شفاعة الشافعين".

(4) في (م) و (المطبوعة) :"عنك".

(5) ما بين القوسين ساقط من (ق) .

(6) في (المطبوعة) :"تؤمني بالله وتشهدي".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام