فصل قال المعترض في حدّ أنواع الشفاعة قال: (حتى تنال [1] أهل المعروف عليه والحماية من الكفار، الذين استحقوا الخلود في النار على التأبيد، بالتخفيف عنهم من العذاب صلى الله عليه وسلم [2] وإنَّما قصدنا بما ذكرنا التنبيه على الاغترار [3] وحماية الأمة وعلمائهم [4] عما يقول هذا الرجل وينتحله فيها [5] من تكفيرها بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير) .
وجوابه أن يقال:
قوله: (حتى تنال [6] أهل المعروف عليه والحماية) . عبارةً جاهلية عامية صدرت عن أحمق لا يدري شيئا من حقوق المصطفى عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة والسلام.
وما ذكره [7] من التخفيف إنَّما ثبت في حق أبي طالب؛ لأنه كان
(1) في (ح) و (المطبوعة) :"تناول".
(2) ساقطة من (المطبوعة) .
(3) في (ق) :"الافتراء".
(4) في (المطبوعة) :"وعلمائها".
(5) ساقطة من (ق) .
(6) في (ح) و (المطبوعة) :"تناول".
(7) في (ح) و (المطبوعة) :"ذكر".