فهرس الكتاب
الصفحة 118 من 589

[فصل في حكم موادة المشركين ومناقشة المعترض في ذلك]

فصل قال المعترض: (ومن خطئه الواضح الفاضح أنه استدلَّ للآية الكريمة، وإنما فيها المودة لمن حاد الله ورسوله، فهو بهذه العبارة أنزل نفسه بمنزلة [1] فوق منزلة الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بحيث من وادّ من حادّه من الأمة فهو كافر بذلك، والصحابة(رضي الله عنهم) [2] يجعلون من وادَّ [3] من حاد الله ورسوله منافقا معصوم الدم والمال؛ كما نهى الله تبارك وتعالى المؤمنين عن موادتهم في السورة بعدها؛ لأن ذلك من خُلُق المنافقين الذين دخلوا في الإسلام بشهادتي الإخلاص) .

فيقال في جوابه: قف يا من له نور يمشي به في الناس على ما في هذا الكلام من الكذب والبهت [4] وقول الزور، وقد تقدَّم نص كلام الشيخ؛ وأنه قال: (لا يستقيم للإنسان إسلام إلا بالتصريح بعداوة المشركين) ، ولم يقل بعداوة من عاداني، أو عادى أتباعي، أو لم [5]

(1) إلى هنا تنتهي النسخة (س) ، وبذلك يكون قولنا: (جميع النسخ) ، بعد هذا الهامش إنما نعني بها النسخ الأربع: (ق) و (م) و (ح) والمطبوعة.

(2) ما بين القوسين ساقط من (ق) .

(3) في (ق) :"آد".

(4) في (ق) و (م) :"البهت والكذب".

(5) في (ق) :"ولم".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام