فهرس الكتاب
الصفحة 152 من 589

وقال تعالى: {بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [التوبة: 1] - إلى قوله - {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} [التوبة: 5] [1] [التوبة1 -5] .

ونحو ذلك من الآيات الدالة على تعليق الحكم على نفس الشرك، وفي الحديث:" «من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله [2] حرم ماله ودمه» " [3] وفي الحديث الآخر:" «من بدل دينه فاقتلوه» " [4] وكلام الفقهاء [5] في باب حكم المرتد، وقولهم: فمن [6] أشرك بالته. . . إلى آخر كلامهم.

وحكى شيخ الإسلام ابن تيمية [7] الإجماع على كفر من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويعبدهم ويتوكل عليهم وقد مر ذلك، فكل ما ذكر من الإتيان بلفظ الشهادة [8] والتلقين لا يفيد شيئا مع عدم العلم.

[العلماء يحكون الإجماع ويحتجون به لأنفسهم]

ويقال: أما قوله: (فهذا شأنه يحكي الإجماع من نفسه لنفسه) .

فجميع أهل العلم والأئمة الراسخين يحكون الإجماع، ويحتجون به لأنفسهم، وينصرون به أقوالهم، وقد جمع ابن هبيرة وابن حزم مسائل

(1) في (ق) زيادة:"الآية".

(2) لفظ الجلالة لم يذكر في (م) .

(3) أخرجه مسلم من حديث طارق بن أشيم (23) ، وأحمد (3 / 472) ، والطبراني (8 / 382، ح8191، 8194) .

(4) أخرجه البخاري وأصحاب السنن وغيرهم، وتقدم تخريجه. انظر: ص (59) هامش 1.

(5) في (ق) و (م) :"العلماء".

(6) في (ق) :"فيمن".

(7) انظر:"مجموع الفتاوى" (1 / 124) .

(8) في (ق) :"الشهادتين".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام