الدليل التاسع:
روى قتادة عن علي بن عبد الله البارقي أن رجلًا وامرأةً أتيا ابن عمر قضيا المناسك كلها ما خلا الطواف فغشيها ، فقال ابن عمر: عليهما الحج عامًا قابلًا فقال: أنا إنسان من أهل عمان ، وإن دارنا نائية ، فقال: وإن كنتما من أهل عمان وكانت داركما نائية ، حجا عامًا قابلًا فأتيا ابن عباس فأمرهما: أن يأتيا التنعيم فيهلا منه بعمرة فيكون أربعة أميال مكان أربعة أميال ، وإحرام مكان إحرام وطواف مكان طواف ، رواه سعيد بن أبي عروبة في المناسك عنه (1) .
الدليل العاشر:
وسئل عطاء عن عمرة التنعيم فقال: هي تامة ومجزئة وعن القاسم بن محمد: قال عمرة المحرم تامة ، (2)
(1) انظر: شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية 3 / 238 ـ 240 .
(2) انظر: المغني 3 / 90 ، ومجموع فتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية 26 / 265 ـ 266 .