الدليل الأول:
عن عمرو بن أوس أن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أخبره: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة ويعمرها من التنعيم ) (1) .
(1) صحيح: أخرجه اليخاري في كتاب الحج باب عمرة التنعيم رقم ( 1784 ) 1 / 540 ، ومسلم في كتاب الحج باب بيان وجوب الإحرام ، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران ، وجواز إدخال العمرة على الحج ، ومتى يحل القارن من نسكه رقم ( 1212 ) 2 / 880 ، وأحمد 1 / 197 ، وأبو داوود في كتاب الحج باب المهلة بالعمرة تحيض فيدركها الحج فتنقض عمرتها رقم ( 1995 ) 2 / 206 ، وابن ماجة في كتاب الحج باب عمرة التنعيم رقم ( 299 ) 2 / 997 ، وابن أبي شيبة رقم ( 12939 ) 3 / 149 ، والحميدي رقم ( 563 ) 1 / 256 .