ـ [محمد رشيد] ــــــــ [17 Nov 2003, 02:52 ص] ـ
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
أما بعد، مشايخي الكرام
فمن خلا لدراستي للأصول استوقفتني مسألة في باب (الإجمال) و هي فيما لو ورد في نصوص الشرع ـ و أهمها و أساسها القرآن ـ لفظ مجمل، هل يجوز بقاء هذا المجمل على إجماله أو لا يجوز؟
نقل إمام الحرمين ـ الجويني ـ في كتابه البرهان، أن الأصوليين في ذلك مختلفين على ثلاثة مذاهب:
الأول / عدم الجواز مطلقا
الثاني / الجواز مطلقا
الثالث / التفصيل، فما تعلق به حكم تكليفي لا يجوز بقاء إجماله، و ما لا يتعلق به حكم تكليفي فإنه يجوز إجماله
وجه السؤال:
* أولا // إن قلنا بعدم الجواز مطلقا، فما أقول في الحروف المقطعة في أول السور، و الذي أعرفه أن جمهور المفسرين لا (يعرفون) لها معنى، و لا أقول لا (يثبتون) ؟
* ثانيا // إن قلت بالجواز مطلقا، فهل وقع ـ في حدود آيات الله تعالى ـ مثال على ذلك من الأحكام التكليفية؟
* ثالثا // هل يصح تمثيلي للإجمال في القرآن بالحروف المقطعة في أول السور؟ حيث إن ما أعرفه أن الإجمال هو خفاء المعنى لا انعدامه، و هذا ما نقوله أو ما يقوله جمهور المفسرين في الحروف المقطعة في أوائل السور، أن لها معان لا نعرفها نحن و لا ننفي عنها المعاني، و هذا قد درست في الأصول أنه يحتج به على من قال بجواز أن يخاطبنا الله تعالى بالمهمل مستدلا بالحروف المقطعة في أول السور، فنقول له / هي مجملة لا مهملة، فنثبت لها معنى لا نعرفه
و السلام عليكم