ـ [إدريس السنوسي] ــــــــ [30 Jun 2004, 05:15 ص] ـ
مسألة عقد النكاح من الأمور التي تناولتها النصوص الشرعية و حددت لها ضوابطها و شروطها و أركانها، ووفقا لما ورد في هذه النصوص فهذه الأركان هي
1/ المهر
2/ و جود ولي للزوجة بيده عقدة النكاح، و يجري معه العقد (الإيجاب و القبول)
3/ الإعلان (بما قد يشتمل عليه من شهود و وليمة و غير ذلك)
و لكن عند أهل مصر هذه الأيام يجري العجب، فقد تجاهلوا اركانا، و ابتدعوا أركانا من عند أنفسهم.
بدع الزواج المصري:
1/ تجاهل المهر كركن شرعي.
2/ ابتداع تسمية جديدة في الدين يطلقون عليها (مؤخر الصداق) يكتب في العقد و يُدفع في حالة الطلاق فقط! و الصداق هو المهر و قد سماه الله فريضة، و لكن في مصر جعلوا من الصداق مؤخرا و مقدما، فيتجاهلون المقدم و يقرون المؤخر!
3/ ابتداع ركن جديد يطلقون عليه (الشبكة) و هو عبارة هدية ذهبية تقدم للزوجة قبل العقد كشرط لإعلان الخِطبة!
4/ قيام الزوجة بتأثيث نصف المنزل، و توقيع الزوج على إقرار بأن كل محتويات المنزل ملكا خاصا لها!! و ذلك لضمان عدم الغدر منه .. و لعل هذه البدعة تكشف كيف صارت العلاقة الزوجية تقوم على التوجس و الخوف من الغدر!
السؤال للأخوة:
هل يصح إقرار هذه الأركان تأويلا لقول الله تعالى (و لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) ، و ذلك إن تم إقرار الفريضة بشئ رمزي كخاتم من حديد؟
السؤال بصيغة أخرى:
هل ثبت تقييد الإطلاق في الآية؟ و ما الدليل؟
أبحث هذه المسألة الآن و كنت أخشى أن يفوتني دليل أو آخر فأقع في الخطأ، فرأيت عرض الموضوع للنقاش.