الصفحة 75 من 475

والأحذية المختلفة التي تلبس تأخذ حكم الجرموق مع مراعاة شروطه وأحكامه في كل منها.

ثانيًا: شروط المسح عليها:

الأول: شروط المسح على الخفين:

لبسهما على طهارة وإن كان قبل كمال الوضوء إذا أتم الوضوء قبل حصول ناقض له، قال ملك العلماء الكاساني (1) : (( أن يكون لابس الخفين على طهارة كاملة عند الحدث بعد اللبس, ولا يشترط أن يكون على طهارة كاملة وقت اللبس, ولا أن يكون على طهارة كاملة أصلًا ورأسًا, وبيان ذلك أن المحدث إذا غسل رجليه أولًا, ولبس خفيه, ثم أتم الوضوء قبل أن يحدث, ثم أحدث جاز له أن يمسح على الخفين؛ لوجود الشرط, وهو لبس الخفين على طهارة كاملة وقت الحدث بعد اللبس ) ). فعن أبي بكرة - رضي الله عنه: (إنه - صلى الله عليه وسلم - رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يومًا وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما) (2) .

لو كانت جبيرة بالرجلين أو بأحدهما مسحها، ولبس الخف، فإنه يمسح على الخف؛ لأن مسح الجبيرة كالغسل (3) .

لو أحدث بعد لبسه الخفين على وضوء تام يمسح عليهما؛ لأنه لا يسري الحدث إلى الرجل، فيحل المسح على ظاهر الخف.

لو غسل رجليه، ولبس خفيه، وأحدث قبل تمام الوضوء لا بد من نزعهما ولا يكون لبسهما حينئذٍ رافعًا لحدث الرجلين؛ لأنه لا يرفع الحدث إلا بتمام الوضوء، ولم يوجد؛ لعدم تجزئ الحدث زوالًا وثبوتًا (4) .

سترهما للكعبين، أو يكون نقصانه أقل من الخرق المانع، ولا يضر رؤية رجله من أعلاه، لأن المعتمد ستر الكعبين من الجوانب لا من الأعلى (5) .

(1) في بدائع الصنائع 1: 9.

(2) في صحيح ابن خزيمة 1: 96، وسنن البيهقي الكبير 1: 281، وسنن الدارقطني 1: 204، ومسند البزار 9: 90، وغيرها.

(3) ينظر: مراقي الفلاح ص129، وغيره.

(4) ينظر: حاشية الطحطاوي على المراقي ص129، وغيره.

(5) ينظر: المراقي ص130، ورد المحتار والدر المختار 1: 174، وغيرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت