إنه يكره نقل الزكاة إلى بلدٍ آخرَ غير الذي فيه المال؛ لأن فيه إضاعة حق فقراء بلده، وهذا إذا كان مسافة قصر الصلاة، فعن معاذ - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: (فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم) (1) .
إنه لا يكره نقلها إلى قريبِه؛ لما فيه من الصلة، أو إلى أحوجَ من أهلِ بلدِه؛ لما فيه من زيادة دفع الحاجة (2) ، فعن طاوس قال: قال معاذ - رضي الله عنه - باليمن: (( ائتوني بعرض ثياب آخذه منكم مكان الذرة والشعير، فإنه أهون عليكم، وخير للمهاجرين بالمدينة ) ) (3) .
(1) في صحيح البخاري 2: 505، وغيره.
(2) ينظر: الوقاية ص228، وفتح باب العناية ص543، وغيرها.
(3) في سنن الدارقطني 2: 100.