الصفحة 296 من 475

صلاته إلى ظهرِ مَن لا يصلي وإن كان يتحدث، فعن نافع قال: (( كان ابن عمر إذا لم يجد سبيلًا إلي سارية من سواري المسجد قال: لي ولني ظهرك ) ) (1) .

الصلاة على بساط ذي صور لا يسجدُ عليها، وصورةٌ صغيرةٌ لا تبدو للنَّاظر بحيث لا تتبين تفاصيل أعضائها للناظر قائمًا، وهي على الأرض (2) ،

وتمثالُ غيرِ حيوان، أو حيوان مُحِيَ رأسُه.

قتلُ حيَّة أو عقربٍ في الصلاة، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: (أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل الأسودين في الصلاة: الحية والعقرب) (3) .

البول فوق بيتٍ فيه مسجد: أي مكانٌ أعدَّ للصَّلاة، وجُعِلَ له محراب؛ لأنه لم يُعْطَ له حُكْمُ المسجد (4) ، التقييد بالفوق للمشاكلة، وإلا فلا يكره في البيت الذي فيه مسجد، فكيف فوقه، بل الظاهر عدم الكراهة في مسجد البيت أيضًا؛ فإنه ليس بمسجد حتى جاز بيعه، فلم يكن له حرمة المسجد (5) .

(1) في مصنف ابن أبي شيبة 1: 250، وغيره.

(2) ينظر: غنية المستملي ص359.

(3) في سنن الترمذي 2: 233، وقال: حسن صحيح، وصحيح ابن حبان 6: 115، والمستدرك 1: 386، وغيرها.

(4) ينظر: شرح الوقاية ص164-166، وتبيين الحقائق 1: 162-167، وغيرها.

(5) ينظر: فتح باب العناية 1: 313.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت