مضي مدَّةِ مسحِه؛ لأن انقضاء المدة ليس بحدث وإنما يظهر الحدث السابق على الشروع عنده فكأنه شرع في الصلاة من غير طهارة فصار كالمتيمم إذا أحدث فذهب للوضوء فوجد ماء فإنه لا يبني لما ذكرنا.
تعلُّمُ الأميِّ سورة، أو تذكرها، أو حفظها بالسماع ممن يقرأ من غير اشتغال بالتعلم، أما لو تعلم حقيقة تمت صلاته؛ لوجود صنعه.
لو صلى بلا قراءة فبعدما قعد قدر التشهد تعلم ما يجوز به الصلاة آية، أو ثلاث آيات قصار، أو آية طويلة، وذكر السورة اتفاقي، وذلك بأن سمع من قارئ سورة الإخلاص مثلًا فقدر على قراءتها وحفظها، فحينئذٍ تبطل صلاته؛ لرفع العجز ووجود القدرة على القراءة (1) .
نيل العاري ثوبًا، بأن كان الثوب تجوز فيه الصلاة ولم يكن فيه نجاسة مانعة من الصلاة أو كانت فيه وعنده ما يزيل به النجاسة، أو لم يكن عنده ما يزيل به النجاسة ولكن ربع الثوب أو أكثر منه طاهر وهو ساتر للعورة .
قدرةُ المومئ على الأركان من الركوع والسجود؛ لأن آخر صلاته أقوى فلا يجوز بناؤه على الضعيف.
تذكُّرِ فائتة لصاحب التَّرتيب.
لو كانت فائتة على الإمام فتذكرها المؤتم تبطل صلاة المؤتم وحده.
تقديمُ القارئ أُمِّيًا؛ لأن فساد الصلاة بحكم شرعي، وهو عدم صلاحيته للإمامة في حق القارئ لا بالاستخلاف؛ لأنه غير مفسد حتى جاز استخلاف القارئ.
طلوعُ ذُكاء في الفجر؛ لأنها مفسدة للصلاة من غير صنعه، فعن عبد الله بن عمرو، قال - صلى الله عليه وسلم: (وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان) (2) .
دخولُ وقتِ العصرِ في الجُمُعة؛ لأنها مفسدة للصلاة من غير صنعه.
زوالُ عُذْرِ المعذور كالمستحاضة ومَن بمعناها إذا استوعب الانقطاع وقتًا كاملًا.
سقوطُ الجبيرةِ عن بُرْء.
(1) ينظر: عمدة الرعاية 1: 186.
(2) في صحيح مسلم 1: 427، وصحيح البخاري 3: 1193، وغيرها.