الصفحة 16 من 475

الثانية: غسل يديه إلى رُسغيه ـ أي المفصل بين الساعد والكف (1) ـ ثلاثًا قبل إدخالهما في الماء (2) ، بأن يكون قبل الاستنجاء وبعده على المختار.

وكيفيةُ الغَسل: أنه إذا كان الإناءُ صغيرًا بحيث يمكن رفعُهُ، يرفعُهُ بشمالِه، ويصبُّهُ على كفِّهِ اليمنى، ويغسلُها ثلاثًا، ثمَّ يصبُّ بيمينِهِ على كفِّه اليسرى.

وإن كان كبيرًا بحيث لا يمكنُ رفعُه، فإن كان معه إناءٌ صغير، يرفعُ الماءَ ويغسلهُما ثلاثًا: أي بأن يرفعه بشماله فيغسل اليمين، ثم بيمينه فيغسل الشمال (3) .

وإن لم يكن معه إناء يغرف به فإنه يُدْخِلُ أصابعَ يده اليسرى مضمومة في الإناء، ولا يدخلُ الكفّ؛ لأنه لو أدخل الكفّ صار الماء مستعملًا: أي صار الماء الملاقي للكف مستعملًا إذا انفصل لا جميع ماء الإناء (4) ، ويصبُّ الماءَ على يمينه، ويدلِّكُ الأصابعَ بعضَها ببعض يفعلُ هكذا ثلاثًا، ثم يدخلُ يمناهُ في الإناءِ بالغًا ما بلغ.

(1) ينظر: القاموس 2: 109، وغيره.

(2) هذا ما عليه الأكثر. كما في البحر 1: 17، وصححه قاضي خان في فتاواه 1: 32، واختاره الحصكفي في الدر المختار 1: 75، وعند بعض المشايخ: سنة قبل الاستنجاء، وعند البعض: بعده. ينظر: شرح الوقاية ص79، وغيره.

(3) ينظر: عمدة الرعاية 1: 62.

(4) ينظر: البحر الرائق 1: 19.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت