وحكمًا بأن يزيد الدم على عادتها حتى يجاوز العشرة فإنها ترد على عادتها، ويكون ما رأته في أيام عادتها دمًا صحيحًا كأنه لم يزد على العشرة، ويكون الزائد على العادة استحاضة، وهو دم فاسد (1) .
الطهر المطلق: وهو ما لا يكون فيه حيضًا ولا نفاسًا.
الطهر الصحيح: وهو ما لا يكون أقل من خمسة عشرة يومًا، ولا يخالطه دم في أوله أو وسطه أو آخره، ويكون بين الدمين الصحيحين (2) .
لو رأت المبتدأة أحد عشر يومًا دمًا وخمسة عشر طهرًا، ثم استمر بها الدم، فالدم هنا فاسد؛ لزيادته على العشرة، والطهر صحيح ظاهرًا؛ لأنه استكمل خمسة عشر لكنه فاسد معنىً؛ لأن اليوم الحادي عشر تصلي فيه، هو من جملة الطهر، فقد خالط هذا الطهر دم في أوله ففسد، فلا تثبت به العادة، فهي كمن بلغت مستحاضة فحيضها عشرة وطهرها عشرون (3) .
الطهر الفاسد: وهو ما كان في أقل من خمسة عشر يومًا، أو خالطه دم، أو لم يقع بين دمين صحيحين.
الطهر المتخلل: وهو من الطهر الفاسد لعدم وقوعه بين دمين صحيحين، بل وقع بين طرفي دم واحد سواء كان قليلًا أو كثيرًا في حيض أو نفاس.
الطهر التام: وهو طهر خمسة عشر يومًا فصاعدًا.
الطهر الناقص: وهو من الطهر الفاسد لكونه نقص عن الطهر التام.
المعتادة: من سبق منها دم وطهر صحيحان أو أحدهما (4) .
لو بلغت فرأت ثلاثة دمًا وخمسة عشر طهرًا، فإذا استمر بها الدم، فلها في زمن الاستمرار عادتها.
لو رأت خمسة دمًا وأربعة عشر طهرًا، ثم استمرّ الدم فحيضها من أول الاستمرار خمسة؛ لأنه دم صحيح، وطهرها بقية الشهر؛ لأن ما رأته طهر فاسد لا تصير به معتادة، فلم يصلح لنصب العادة أيام الاستمرار (5) .
المبتدأة: من كانت في أول حيض أو نفاس.
(1) ينظر: منهل الواردين ص35، وغيرها.
(2) ينظر: ذخر المتأهلين ص37-38، وغيرها.
(3) ينظر: منهل الواردين ص37-38، وغيرها.
(4) ينظر: ذخر المتأهلين ومنهل الواردين ص38-40، وغيرها.
(5) ينظر: منهل الواردين ص39-40، وغيرها.