فهرس الكتاب

الصفحة 449 من 2627

وَيَأْمُرُ بِالْكَافُورِ فِي الْغَسْلَةِ الْأَخِيرَةِ وَكَانَ لَا يُغَسِّلُ الشُّهَدَاءَ قَتْلَى الْمَعْرَكَةِ، وَذَكَرَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ أَنَّهُ نَهَى عَنْ تَغْسِيلِهِمْ، وَكَانَ يَنْزِعُ عَنْهُمُ الْجُلُودَ وَالْحَدِيدَ وَيَدْفِنُهُمْ فِي ثِيَابِهِمْ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ.

وَكَانَ إِذَا مَاتَ الْمُحْرِمُ أَمَرَ أَنْ يُغَسَّلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَيُكَفَّنَ فِي ثَوْبَيْهِ، وَهُمَا ثَوْبَا حْرَامِهِ: إِزَارُهُ وَرِدَاؤُهُ وَيَنْهَى عَنْ تَطْيِيبِهِ وَتَغْطِيَةِ رَأْسِهِ، وَكَانَ يَأْمُرُ مَنْ وَلِيَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت