فهرس الكتاب

الصفحة 427 من 593

عَلَيْهِ بِالْمِلْكِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ حَيْثُ كَانَ الْعَقْدُ مَوْضُوعًا فِيهِ لِلْمِلْكِ دُونَ الْعِتْقِ، وَكَذَلِكَ عَلَى قِيَاسِ قَوْلِهِ سِرَايَةُ عِتْقِ الشَّرِيكِ وَأَوْلَى لأنها إتْلاَفٌ مَحْضٌ يَحْصُلُ بِغَيْرِ اخْتِيَارِ أَحَدٍ وَلاَ قَصْدِهِ. وَيَتَفَرَّعُ عَلَى ذَلِكَ إذَا أَعْتَقَ الْكَافِرُ الْمُوسِرُ شِرْكًا لَهُ مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ فَإِنَّهُ يَسْرِي وَلاَ يُخَرَّجُ عَلَى الْخِلاَفِ فِي شِرَاءِ مُسْلِمٍ يُعْتَقُ عَلَيْهِ بِمِلْكِهِ كَمَا فَعَلَ أَبُو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُ.

وَمنها: صَلاَةُ الْحَاجِّ عَنْ غَيْرِهِ رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ تَحْصُلُ ضِمْنًا وَتَبَعًا لِلْحَجِّ وَإِنْ كَانَتْ الصَّلاَةُ لاَ تَقْبَلُ النِّيَابَةَ اسْتِقْلاَلًا وَقَدْ أَشَارَ الإِمَامُ أَحْمَدُ إلَى هَذَا فِي رِوَايَةِ الشَّالَنْجِيِّ.

وَمنها: أَنَّ الْوَكِيلَ وَوَصِيَّ الْيَتِيمِ لَهُمَا أَنْ يَبْتَاعَا بِزَائِدٍ عَلَى ثَمَنِ الْمِثْلِ مَا يَتَغَابَنُ بِمِثْلِهَا عَادَةً وَلاَ يَجُوزُ لَهُمَا هِبَةُ ذَلِكَ الْقَدْرِ ابْتِدَاءً ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ، وَلَكِنَّهُمْ جَعَلُوا مَأْخَذَهُ أَنَّ الْمُحَابَاةَ لَيْسَتْ بِبَذْلٍ صَرِيحٍ وَإِنَّمَا فِيهَا مَعْنَى الْبَذْلِ وَجَعْلُهَا مِنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ أَوْلَى.

وَمنها: لَوْ كَانَ لَهُ أَمَتَانِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا وَلَدٌ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: وَلَدِي ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يَتَبَيَّنْ وَلَمْ يُبَيِّنْ وَارِثَهُ وَلَمْ يُوجَدْ قَافَّةٌ، أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا فَمَنْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ فَهُوَ حُرٌّ وَأُمُّهُ مُعْتَقَةٌ بِالاِسْتِيلاَدِ وَإِنْ كَانَ أَقَرَّ أَنَّهُ أَحْبَلَهَا فِي مِلْكِهِ، وَهَلْ يَثْبُتُ نَسَبُ الْوَلَدِ وَيَرِثُهُ أَمْ لاَ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ لاَ يَثْبُتُ نَسَبُهُ وَلاَ يَرِثُ بِهِ وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَابْنِ عَقِيلٍ وَالسَّامِرِيُّ؛ لاِنَّ الْقُرْعَةَ لاَ مَدْخَلَ لَهَا فِي الأَنْسَابِ. قَالَ الْقَاضِي وَهَذَانِ الْوَجْهَانِ مُخَرَّجَانِ مِنْ الْخِلاَفِ فِي دُخُولِ الْقُرْعَةِ فِيمَا إذَا زَوَّجَ الْوَلِيَّانِ فَلَمْ يَعْلَمْ السَّابِقَ مِنْهُمَا. وَالثَّانِي: يَثْبُتُ نَسَبُهُ وَيَرِثُ وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي خِلاَفِهِ وَصَاحِبُ التَّلْخِيصِ وَذَكَرَ صَاحِبُ المغني أَنَّهُ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ؛ لاِنَّهُ حُرٌّ اسْتَنَدَتْ حُرِّيَّتُهُ إلَى الإِقْرَارِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ عَيْنُهُ فِي إقْرَارِهِ.

وَمنها: لَوْ طَلَّقَ وَاحِدَةً مُعَيَّنَةً مِنْ نِسَائِهِ ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يُعْلَمْ عَيْنُهَا أُقْرِعَ بَيْنَهُنَّ وَأُخْرِجَتْ الْمُطَلَّقَةُ بِالْقُرْعَةِ وَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا عِدَّةُ الْوَفَاةِ، وَتُحْسَبُ لَهَا عِدَّةُ الطَّلاَقِ مِنْ حِينِهِ وَعَلَى الْبَوَاقِي عِدَّةُ الْوَفَاةِ فِي ظَاهِرِ كَلاَمِ أَحْمَدَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- لاِنَّ الطَّلاَقَ لَمَّا ثَبَتَ بِالْقُرْعَةِ تَبِعَهُ لَوَازِمُهُ مِنْ الْعِدَّةِ وَغَيْرِهَا. وَقَالَ الْقَاضِي يَعْتَدُّ الْكُلُّ بِأَطْوَلِ الأَجَلَيْنِ وَسَتَأْتِي الْمَسْأَلَةُ فِيمَا بَعْدُ -إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى-.

وَمنها: لَوْ قَالَ الْخُنْثَى الْمُشْكِلُ: أَنَا رَجُلٌ. وَقَبِلْنَا قَوْلَهُ فِي ذَلِكَ فِي النِّكَاحِ فَهَلْ يَثْبُتُ فِي حَقِّهِ سَائِرِ أَحْكَامِ الرِّجَالِ تَبَعًا لِلنِّكَاحِ وَيَزُولُ بِذَلِكَ إشْكَالُهُ؟ أَمْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى وَفِيمَا عَلَيْهِ مِنْ حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ دُونَ مَالِهِ منها لِئَلاَ يَلْزَمَ قَبُولُ قَوْلِهِ فِي اسْتِحْقَاقِهِ بِمِيرَاثِ ذَكَرٍ وَدِيَتِهِ فِيهِ وَجْهَانِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت