إذَا اسْتَصْحَبْنَا أَصْلًا وَأَعْمَلنَا ظَاهِرًا فِي طَهَارَةِ شَيْءٍ أَوْ حِلهِ أَوْ حُرْمَتِهِ وَكَانَ لازِمُ ذَلكَ تَغَيُّرَ أَصْلٍ آخَرَ يَجِبُ اسْتِصْحَابُهُ أَوْ تَرْكُ العَمَل بِظَاهِرٍ آخَرَ يَجِب إعْمَالهِ لمْ يُلتَفَتْ إلى ذَلكَ اللازِمِ عَلى الصَّحِيحِ، وَلذَلكَ صُوَرٌ: