الأَلفَاظُ المُعْتَبَرَةُ فِي العِبَادَاتِ وَالمُعَامَلاتِ
مِنْهَا: مَا يُعْتَبَرُ لفْظُهُ وَمَعْنَاهُ وَهُوَ القُرْآنُ لإِعْجَازِهِ بِلفْظِهِ وَمَعْنَاهُ، فَلا تَجُوزُ التَّرْجَمَةُ عَنْهُ بِلغَةٍ أُخْرَى.
وَمِنْهَا: مَا يُعْتَبَرُ مَعْنَاهُ دُونَ لفْظِهِ كَأَلفَاظِ عَقْدِ البَيْعِ وَغَيْرِهِ مِنْ العُقُودِ وَأَلفَاظِ الطَّلاقِ.
وَمِنْهَا: مَا يُعْتَبَرُ لفْظُهُ مَعَ القُدْرَةِ عَليْهِ دُونَ العَجْزِ عَنْهُ وَيَدْخُل تَحْتَ ذَلكَ صُوَرٌ:
مِنْهَا: التَّكْبِيرُ وَالتَّسْبِيحُ وَالدُّعَاءُ فِي الصَّلاةِ لا تَجُوزُ التَّرْجَمَةُ عَنْهُ مَعَ القُدْرَةِ عَليْهِ، وَمَعَ العَجْزِ عَنْهُ هَل يَلحَقُ بِالقِسْمِ الأَوَّل فَيَسْقُطُ أَوْ بِالثَّانِي فَيَأْتِي بِهِ بِلغَتِهِ، ؟ عَلى وَجْهَيْنِ.
وَمِنْهَا: خُطْبَةُ الجُمُعَةِ لا تَصِحُّ مَعَ القُدْرَةِ بِغَيْرِ العَرَبِيَّةِ عَلى الصَّحِيحِ وَتَصِحُّ مَعَ العَجْزِ.
وَمِنْهَا: لفْظُ النِّكَاحِ يَنْعَقِدُ مَعَ العَجْزِ بِغَيْرِ العَرَبِيَّةِ وَمَعَ القُدْرَةِ عَلى التَّعَلمِ فِيهِ وَجْهَانِ.
وَمِنْهَا: لفْظُ اللعَانِ وَحُكْمُهُ حُكْمُ لفْظِ النِّكَاحِ.