فهرس الكتاب

الصفحة 4367 من 4719

وَأَقْضِيَ (١) لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا (٢) أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ (٣) أَخِيهِ شَيْئًا، فَلَا يَأْخُذْ (٤) ؛ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ".

١٠ - بَابٌ فِي النِّكَاحِ

[٦٩٧٤] حدثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِ??مَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: "لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، وَلَا الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: "إِذَا سَكَتَتْ".

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنْ (٥) لَمْ تُسْتَأْذَنِ الْبِكْرُ وَلَمْ تَزَوَّجْ، فَاحْتَالَ رَجُلٌ فَأَقَامَ شَاهِدَيْ (٦) زُورٍ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِرِضَاهَا، فَأَثْبَتَ الْقَاضِي نِكَاحَهَا (٧) ، وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ أَنَّ الشَّهَادَةَ بَاطِلَةٌ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَطَأَهَا، وَهُوَ تَزْوِيجٌ صَحِيحٌ.

[٦٩٧٥] حدثنا عَلِيُّ بْنُ (٨) عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ وَلَدِ جَعْفَرٍ تَخَوَّفَتْ أَنْ يُزَوِّجَهَا وَلِيُّهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَأَرْسَلَتْ


(١) لأبي ذر وعليه صح: "فَأقْضِيَ".
(٢) لأبي ذر عن الحموي والمستملي: "عَلَى نَحْوٍ مِمَّا".
(٣) عليه صح وليس عند أبي ذر.
(٤) لأبي ذر عن الكشميهني: "فَلَا يَأخُذْهُ".
* [٦٩٧٣] [التحفة: ع ١٨٢٦١]
(٥) لأبي ذر عن الحموي والمستملي: "إذَا لَمْ".
(٦) لأبي ذر وعليه صح: "شَاهِدَيْنِ زُورًا".
(٧) لأبي ذر عن الكشميهني: "نِكَاحَهُ".
* [٦٩٧٤] [التحفة: خ م س ١٥٤٢٥]
(٨) "بنُ عَبْدِ اللَّهِ": عليه صح وليس عند أبي ذر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت