• [٣١٨٨] قال (١) أَبُو مُوسَى: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا لَمْ تَجْتَبُوا (٢) دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا؟! فَقِيلَ لَهُ: وَكَيْفَ تَرَى (٣) ذَلِكَ كَائِنًا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: إِي وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ عَنْ قَوْلِ الصَّادِقِ الْمَصْدُوقِ قَالُوا: عَمَّ (٤) ذَاكَ (٥) ؟ قَالَ: تُنْتَهَكُ ذِمَّةُ (٦) اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ ﷺ فَيَشُدُّ اللَّهُ ﷿ قُلُوبَ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَيَمْنَعُونَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ.
• [٣١٨٩] حدثنا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ (٤) ، قَالَ: سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا وَائِلٍ: شَهِدْتَ صِفِّينَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَسَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ يَقُولُ: اتَّهِمُوا رَأْيَكُمْ؛ رَأَيْتُنِي يَوْمَ أَبِي جَنْدَلٍ وَلَوْ (٧) أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدَّ أَمْرَ النَّبِيِّ ﷺ لرَدَدْتُهُ، وَمَا وَضَعْنَا أَسْيَافَنَا عَلَى (٤) عَوَاتِقنَا لِأَمْرٍ يُفْظِعُنَا إِلَّا أَسْهَلْنَ بِنَا إِلَى أَمْرٍ نَعْرِفُهُ، غَيْرَِ أَمْرِنَا هَذَا.
(١) لأبي ذر وعليه صح: "قال: وقال".
(٢) تجتبوا: الاجْتِبَاءُ افتعال من الِجبَاية، وهو استخراج الأموال من مَظَانِّها. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: جبى) .
(٣) فتح التاء من الفرع.
(٤) عليه صح.
(٥) وقع في المطبوع السابق: "ذلك".
(٦) ذمة: الذمة: العهد والأمان. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: ذمم) .
* [٣١٨٨] [التحفة: خت ١٣٠٨٧]
(٧) لأبي ذر وعليه صح: "فلو".
* [٣١٨٩] [التحفة: خ م س ٤٦٦١]