فهرس الكتاب

الصفحة 938 من 3930

فقال:"لك أجران: أجر الصدقة، وأجر القرابة".

قيل له: كانت صدقة تطوع، وألفاظ الحديث تدل عليه؛ لأن ذلك كان في حال ما حث النبي صلى الله عليه وسلم النساء على الصدقة، فقال:"تصدقن ولو من حليكن"، وهذا يدل على أنها كانت تطوعًا.

فإن قيل: قد روي"أنها سألته عن طوق لها فيه عشرون مثقالًا ذهبًا: فأؤدي زكاته؟ قال: نعم. نصف مثقال. فقالت: فإن في حجري بني أخ لي أيتامًا، أفأجعله فيهم. قال: نعم"، فأخبر أنه كان من الزكاة.

قيل له: ليس في هذا الحديث ذكر إعطاء الزوج، وإنما ذكر إعطاء بني أخيها، ونحن نجيز ذلك، والحديث الذي فيه ذكر الزوج ليس فيه ذكر الزكاة.

مسألة: [دفع الزكاة خطأ لمن لا يستحقها]

قال أبو جعفر: (ومن دفع زكاته إلى رجل على أنه فقير، ثم تبين بعد ذلك أنه غني، أو أنه ذمي، أو ابن المعطي: أجزأه في قوله أبي حنيفة ومحمد) .

قال: (وروى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: أنه لا يجزيه في الكافر، والابن) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت