فهرس الكتاب

الصفحة 927 من 3930

وروي عن أبي يوسف: أن كل صدقة واجبة: لا يجوز أن يعطى أهل الذمة منها.

الحجة لأبي حنيفة: قول الله تعالى: {فكفارته إطعام عشرة مساكين} ، وقوله: {فإطعام ستين مسكينًا} .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر:"نصف صاع من بر، أو صاع من تمر": ولم يفرق بين المسلم والكافر.

وأيضًا: لما روي أن المسلمين كرهوا الصدقة على غير أهل دينهم، فأنزل الله تعالى: {ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء} :

فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"تصدقوا على أهل الأديان".

فعموم الآية، ولفظ النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد يجيز دفع الصدقات إلى أهل الذمة، فلما قامت الدلالة على تخصيص زكوات

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت