فهرس الكتاب

الصفحة 916 من 3930

والحجة للقول الأول ما روى عبد الرحمن بن سهل بن حنيف عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من أعان مكاتبًا في رقبته، أو غارمًا في عسرته، أو مجاهدًا في سبيل الله: أظله الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله".

فدل أن الصدقة على المكاتب معونة في رقبته حتى يعتق، وهذا موافق لقوله: {وفي الرقاب} .

وروى البراء بن عازب رضي الله عنه، أن رجلًا قال: يا رسول الله! علمني عملًا يدخلني الجنة. قال:"لئن كنت أقصرت الخطبة، لقد عرضت المسألة. أعتق النسمة، وفك الرقبة". قال: أو ليسا سواء؟ قال:"لا عتق النسمة يكون تفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في ثمنها".

فجعل صلى الله عليه وسلم عتق النسمة غير فك الرقبة، فوجب أن يكون قوله: {وفي الرقاب} : غير الموقع، بل هو المعونة في فك الرقبة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت