* أما الحجة في وجوب الضم، فهي قول لله تعالى: {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذابٍ أليم} .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم:"كل مال أديت زكاته: فليس بكنز".
واقتضت الآية وجوب الزكاة فيهما عند الاجتماع؛ لأن الواو للجمع. فإن قيل: قال النبي صلى الله عليه وسلم:"ليس فيما دون خمس أواق صدقة"، وهو عام في حال الانفراد والاجتماع.
قيل له: هذا فيمن لا يملك غيرها؛ لأن في حديث أنس في كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"في الرقة ربع العشر، فإذا لم يكن مال الرجل إلا تسعين ومائة:"