فهرس الكتاب

الصفحة 850 من 3930

وقد روى سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"في كل خمس أواق خمسة دراهم، وفي كل أربعين درهمًا درهم".

وفي حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم:"هاتوا ربع العشر من كل أربعين درهمًا، وليس فيما دون مائتي درهم شيء".

فلما ذكر المائتين وما دونها على الانفراد، دل على أن قوله:"من كل أربعين درهمًا درهم": فيما زاد على المائتين، وإلا خلا من الفائدة.

وهذا نظير قوله:"فإذا كثرت الغنم، ففي كل مائة شاة: شاة".

* ومن جهة النظر: أن المواشي لما كان لها نصاب في الابتداء، كان بعده عفو، فلما كان للذهب والفضة نصاب في الابتداء، وجب أن يكون بعده عفو.

وأيضًا: ليس في صدقة السوائم كسور بعد النصاب، فوجب أن تكون الدراهم مثلها، والعلة الجامعة بينهما، أن لكل واحد منهما عفوًا في الابتداء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت