قوله صلى الله عليه وسلم:"ليس فيما دون خمس أواق صدقة": قوله صلى الله عليه وسلم:"في الرقة ربع العشر".
قيل له: من أصل أبي حنيفة أن الخبرين إذا وردا، أحدهما عام والآخر خاص، أنه يقضي بالخبر المتفق على استعماله، على الخبر المختلف فيه، خاصًا كان أو عامًان فلما كان الخبر:"فيما سقت السماء"