فهرس الكتاب

الصفحة 82 من 3930

العلة الموجبة لطهارة سؤرها: أنها لا يستطاع الامتناع من سؤرها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"إنها من الطوافين عليكم والطوافات"، وقال:"إنها من ساكني البيوت".

فمن حيث كانت هذه العلة موجودة فيه: لم ينجس سؤرها، ومن حيث كان محرم الكل، لا لحرمته: كره سؤره، كما كره سؤر الهرة.

مسألة: [طهارة سؤر الدواب المأكول لحمها] .

قال: (وسؤر الدواب المأكول لحمها: طاهر، كالشاة والبقر) .

وهذا ما لا يعلم فيه خلاف.

[مسألة: حرمة سؤر الدواب المحرم أكلها]

قال أبو جعفر: (وسؤر الدواب المحرم أكلها، وهي الخنازير والكلاب: حرام) .

قال أبو بكر أحمد: الأصل في نجاسة سؤر الكلب ما روى محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبعًا"، وتطهير الأواني- في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت