فهرس الكتاب

الصفحة 778 من 3930

جهة الاستعمال.

وأيضًا: ليس فيه ما يوجب الحكم؛ لأنه ليس فيه أمر م النبي صلى الله عليه وسلم:"كتبه، ولم يخرجها إلى عماله"، ولو كان الحكم به ثابتًا، لأمر به، ولأخرجها إلى عماله.

وأيضًا: قد روي عن عمر رضي الله عنه استئناف الفريضة نحو قولنا، ولو كان ذلك عنده ثابتًا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لمي كن يخالفه إلى غيره.

* واحتجوا أيضًا بحديث محمد بن عبد الله الأنصاري عن أبيه عن ثمامة بن عبد الله بن أنس أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: بعثني أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى البحرين وكتب:"هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، التي أمر بها رسوله، وقال فيه:"

"فإذا زادت الإبل على عشرين ومائة، ففي كل أربعين: بنت لبون، وفي كل خمسين: حقة".

وهذا حديث أصله مرسل، رواه حماد بن سلمة فقال:"أخذت من ثمامة كتاب أنس بن عمر أن ابا بكر كتبه لأنس".

ولو ثبت كان تأويله ما وصفنا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت