فهرس الكتاب

الصفحة 755 من 3930

مسألة: [الأوقات التي لا يصلى فيها على الجنازة]

قال أبو جعفر: (ولا يصلي على جنازة عند طلوع الشمس، ولا عند غروبها، ولا عند قيامها) .

وذلك لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه:"نهانا رسول الله ص أن نصلي في ثلاث ساعات، وأن نقبر فيهن موتانا"، وذكر هذه الساعات.

ومعلوم أن الدفن غير مكروه في هذه الساعات، فعلمنا أن المراد به الصلاة على الجنازة.

مسألة: [صفة الصلاة على الميت]

قال أبو جعفر: (والصلاة على الجنازة أربع تكبيرات، لا يرفع يديه إلا في الأولى، ثم يسلم، يحمد الله بعد التكبيرة الأولى، ويثنى عليه، وفي الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الثالثة يدعو للميت، ويشفع له، ثم يسلم بعد الرابعة) .

قال أبو بكر: وذلك لما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم"أنه صلى على النجاشي، فكبر عليه أربعًا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت