فهرس الكتاب

الصفحة 753 من 3930

لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه:"ولا يؤم رجل رجلًا في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه".

* قال: (وقد روي عن أبي يوسف: أن الولي أحق، فإن لم يكن: فإمام حيه) .

وذلك لأنه يصلي بالأحياء، فهو أولى بالصلاة على الموتى؛ لأنه قد استحق الولاية في الصلوات المكتوبات التي هي أوجب من صلاة الجنائز، ففي صلاة الجنازة أولى.

* قال:"فإن لم يكن إمام الحي: فأبوه، فإن لم يكن: فابنه".

قال أبو بكر أحمد: الولاية للابن، لأنه أقرب الأولياء، ولكنه يكره له أن يتقدم أباه أو جده، فاستحبوا له تقديمه، وهو رواية عن أصحابنا.

* قال أبو جعفر: (فإن كان فيهم أخوان لأب وأم، أم ولدان أو عمان متساويان في القرابة، وأحدهما أكبر من الآخر سنًا: فهو أولى بالصلاة عليه) .

وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحق للأكبر في حال المساواة، وجعله اولى بالإمامة في الصلاة المكتوبة، فصلاة الجمازة بذلك أحرى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت