فهرس الكتاب

الصفحة 717 من 3930

الأولى ركعتين، وبالثانية ركعة).

وذلك لأن حكم الصلاة إن انقسم بينهم، فتستحق كل طائفة نصفها، والركعة لا تتبعض، فتستحق جميعها كسائر الأشياء التي لا تتبعض، إذا ثبت بعضها جميعها، مثل دم العمد، إذا عفا عنه أحد وليين، وإيقاع نصف تطليقة، وجعلت عدة الأمة حيضتين؛ لأنها قد استحفت حيضة ونصفًا، فلما ثبت النصف ثبت الجميع؛ لأنها لا تتبعض.

[مسألة:]

ولو كان مقيمًا فصلى الظهر، صلى بكل طائفة ركعتين؛ لما ثبت من وجوب قسمة الصلاة بينهم بالسواء.

* وتقضي الطائفة الأولى في هذه المسائل بغير قراءة؛ لأنهم أدركوا أول الصلاة، فهم بمنزلة من نام خلف الإمام أو أحدث.

وتقضي الطائفة الثانية بقراءة؛ لأنها مسبوقة بالأولى، لم تدرك الإمام فيها.

مسألة: [صلاة الخوف ركبانًا بالإيماء] .

قال أبو جعفر: (وإذا لم يتهيأ لهم النزول عن دوابهم: صلوا عليها، يومئون إيماء حيث كانت وجوههم، ويجعلون السجود أخفض من الركوع) .

وذلك لقول الله تعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت