فهرس الكتاب

الصفحة 715 من 3930

وإليه ذهب مالك والشافعي، وهذا القول مخالف لظاهر الكتاب والأصول معًا من ثلاثة أوجه:

أحدها: قوله تعالى: {ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك} : فأخبر أن الطائفة الأولى لم تصل شيئًا من صلاتها عند مجيئها، ومن مذهب مخالفنا أنه يفتتح الصلاة بهم جميعًا.

والوجه الثاني: قوله تعالى: {فإذا سجدوا فيكونوا من ورائكم} : فأمرهم أن يصيروا بعد السجود من وراء القوم، وتأتي الطائفة الأخرى في تلك الحال، فقال هؤلاء: لا يكونون من ورائهم، ولكن يتمون لأنفسهم.

والثالث: قوله تعالى: {ولتأت طائفة أخرى} : وعندهم أن الطائفة لا تأتي حتى يتم هؤلاء لأنفسهم.

وأما من جهة مخالفة الأصول؛ فلأن فيه قضاء المأموم الصلاة قبل الإمام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:"إنما جعل الإمام ليؤتم به"، وقال:"لا تبادروني بالركوع ولا بالسجود"، وقال:"لا تختلفوا"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت