فهرس الكتاب

الصفحة 705 من 3930

في العصر ثم يقطع.

ثم اتفق عبد الله بن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهم في الابتداء على أنه من صلاة الظهر يوم النحر، واختلفوا في القطع: فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إلى صلاة الظهر من أخر أيام التشريق، يكبر في الظهر ثم يقطع.

وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إلى صلاة الفجر من آخر أيام التشريق، يكبر في الفجر، ثم يقطع.

وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه: إلى صلا ة العصر من آخر التشريق.

* لأبي حنيفة ما روي عن جماعة من السلف في معنى قوله تعالى: {في أيام معلومات} : أنها أيام العشر، ومنهم من جعلها يوم النحر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت